[ 628 ] وروي : أنّه يصلَّي في الجرموق . [ 629 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الخفاف الَّتي تباع في السّوق ، فقال : اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميتة بعينه . [ 630 ] وسئل عليه السّلام عن لباس الجلود والخفاف والنّعال والصّلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلَّين ، فقال : أمّا النّعال والخفاف فلا بأس بهما . [ 631 ] وقال عليه السّلام : ما جاءك من دباغ اليمن فصلّ فيه ولا تسأل عنه . 9 - فأرة المسك لما مرّ . [ 632 ] سئل موسى بن جعفر عليه السّلام [ عن ] ( 1 ) فأرة المسك ( 1 ) تكون مع من يصلَّي وهي معه في جيبه أو ثيابه ، فقال : لا بأس بذلك . [ 633 ] كتب رجل إلى أبي محمّد عليه السّلام : يجوز للرّجل أن يصلَّي ومعه فأرة المسك ؟ فكتب : لا بأس بذلك إذا كان ذكيّا .
10 - القرمز
[ 634 ] كتب رجل إلى أبي محمّد عليه السّلام يسأله عن الصّلاة في القرمز وأنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصّلاة فيه ، فكتب : لا بأس مطلق والحمد لله . قال الصّدوق : وذلك إذا لم يكن من إبريسم محض والَّذي نهى عنه ما كان من إبريسم محض . [ 635 ] وروي : لا تلبس القرمز فإنّه من أردية إبليس . 11 - الثّوب المحشوّ بالقزّ . [ 636 ] سئل الرّضا عليه السّلام عن ثوب حشوه قزّ ، فكتب : لا بأس بالصّلاة فيه .