* قوله ( عليه السلام ) : قد يقوم الرجل [ ص 535 ح 3 ] أي يقوم به على ألسن الناس فينسب إليه
ولم يكن قام به حقيقة .
قوله ( عليه السلام ) : فهو هو [ ص 535 ح 3 ] أي فالابن أو ابن الابن هو ، أي الذي نسب إليه
العدل أو الجور بلفظ الأب أو الجدّ ، لا أنّ جرم الابن أو ابن الابن يلحق الأب أو
الجدّ ، لمخالفته كتاب الله عزّ وجلّ ، ولأُصول الإماميّة رضوان الله عليهم .
باب أنّ الأئمّة [ عليهم السلام كلّهم قائمون بأمر الله هادون إليه ]
قوله ( عليه السلام ) : كيف أكون ، إلخ [ ص 536 ح 1 ] أي " كيف أكون أنا " الذي يقتل أعداء الله ويعزّ
به أولياءه ويظهر به دينه " وقد بلغت خمساً وأربعين سنة " وظهر عليّ من الشيخوخة
والهرم ما يظهر على أبناء هذا السنّ ؟ " وإنّ صاحب هذا الأمر " إذا خرج يكون في صورة
من هو " أقرب عهداً باللبن ( 1 ) منّي " ، أي أقلّ سنّاً ، " وأخفّ على ظهر الدابّة " ، أي أشدّ قوّة .
باب الفيء والأنفال [ وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه ]
قوله ( عليه السلام ) : وله ( 2 ) ثلاثة أسهم [ ص 540 ح 4 ]
ضمير " له " عائد على وليّ الأمر المفهوم ضمناً من أُولي الأمر ، كما في قوله
تعالى : ( اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) ( 3 ) ، وفي التهذيب ( 4 ) مكان " أُولي الأمر " : " وليّ الأمر " .
وهنا شيء وهو أنّ المناسب في قوله : وله ثلاثة أسهم ( 5 ) ، فله بالفاء لا الواو ، وهو ظاهر .
* قوله ( عليه السلام ) : أن يستفرّهم ( 6 ) [ ص 541 ح 4 ] أي فله أن يستفرّهم .
هامش
1 . في النسخة : " بالبن " وكتب عليها لفظة " كذا " .
2 . في الكافي المطبوع : " فله " .
3 . المائدة ( 5 ) : 8 .
4 . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 128 ، ح 366 .
5 . في هامش النسخة : " وكذا قوله : وله نصف الخمس كملاً " . بخطّه .
6 . في الكافي المطبوع : " أن يستنفرهم " .