ورَحيمَهُما ، صَلِّ عَلى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد ، وارزُقنَا العافِيَةَ ، ودَوامَ العافِيَةِ ، وتَمامَ العافِيَةِ ،
وشُكرَ العافِيَةِ فِي الدُّنيا والآخِرَةِ ، يا أرحَمَ الرّاحِمينَ " ( 1 ) .
راجع : آيات بيت الله / الملتزم والمستجار والركن اليماني .
ج - صَلاةُ الطَّوافِ ( 2 )
539 - الإمام الباقر أو الإمام الصادق ( عليهما السلام ) : لا يَنبَغي أن تُصَلِّيَ رَكعَتَي طَوافِ الفَريضَةِ إلاّ
عِندَ مَقامِ إبراهيمَ ( عليه السلام ) ، فَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَحَيثُ شِئتَ مِنَ المَسجِدِ ( 3 ) .
540 - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا فَرَغتَ مِن طَوافِكَ فَائتِ مَقامَ إبراهيمَ ( عليه السلام ) ، فَصَلِّ رَكعَتَينِ
واجعَلهُ أمامًا ، واقرَأ فِي الأُولى مِنهُما سورَةَ التَّوحيدِ " قُل هُوَ اللهُ أحَدٌ " ،
وفِي الثّانِيَةِ " قُل يا أيُّهَا الكافِرونَ " ثُمَّ تَشَهَّد واحمَدِ اللهَ وأثنِ عَلَيهِ وصَلِّ
عَلَى النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وآله ) واسأَلهُ أن يَتَقَبَّلَ مِنكَ ، وهاتانِ الرَّكعَتانِ هُمَا الفَريضَةُ ، لَيسَ
يُكرَهُ لَكَ أن تُصَلِّيَهُما في أيِّ السّاعاتِ شِئتَ ، عِندَ طُلوعِ الشَّمسِ وعِندَ
غُروبِها ولا تُؤَخِّرهُما ؛ ساعَةَ تَطوفُ وتَفرُغُ فَصَلِّهِما ( 4 ) .
541 - عنه ( عليه السلام ) : تَدعو بِهذَا الدُّعاءِ في دُبُرِ رَكعَتَي طَوافِ الفَريضَةِ ، تَقولُ بَعدَ التَّشَهُّدِ :
" اللّهُمَّ ارحَمني بِطَواعِيَتي إيّاكَ وَطَواعِيَتي رَسولَكَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ . اللّهُمَّ جَنِّبني
أن أتَعَدّى حُدودَكَ ، واجعَلني مِمَّن يُحِبُّكَ ويُحِبُّ رَسولَكَ ومَلائِكَتَكَ وعِبادَكَ
هامش
( 1 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 2 / 16 / 37 ، وراجع التهذيب : 3 / 95 / 257 .
( 2 ) يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له ، وكيفيّتها كصلاة الصبح ، إلاّ أنّه جاز فيها الإجهار بالقراءة
والإخفات . يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، والأحوط كونها خلفه ، ولو تعذّر للازدحام
أتى عنده من اليمين واليسار ، وراجع تحرير الوسيلة : 1 / 436 .
( 3 ) الكافي : 4 / 424 / 8 عن زرارة ، وراجع آيات بيت الله / أفضل مواضع المسجد الحرام .
( 4 ) الكافي : 4 / 423 / 1 ، التهذيب : 5 / 136 / 450 كلاهما عن معاوية بن عمّار .