فلا قضاء ولا إثمَ ، وإلا لزما .
وتُعتبر المقارنة في الشرط لعقد النيّة ، فلا أثر للمتقدّم والمتأخّر المنفصل ، وفي اعتباره قبل الدخول في الثالث وجه ، والأقوى خلافه .
وتستوي اللغات في صورة النيّة وشرطها ، وتتوقّف على فهم العاقد .
ولو شرطَ ثمّ أسقط حكم شرطه ، فكمن لم يشرط .
ولا فرق في العارض حيث يطلقه بين الإلهي وغيره .
ولو زعم العارض فعزم على الخروج أو خرج ، فتبيّن خلافه ، فإن كان فسخ وأحلّ بالإفطار بطل ، وإلا صحّ وأتمّه ، إلا أن تذهب صورته . ولو أدخل نيّة الخروج في يوم كذا لعلمه بحصول المسوّغ من الأُمور المقرّرة ، فلا بأس مع حصول الانعقاد سابقاً .
ونيّة التفريق والقطع والإبطال والضميمة كنيّتها في الصوم وغيره من العبادات .
ولو نوى اعتكاف تسعة أيّام مثلًا ، فإن جعلها اعتكافاً واحداً ، فنيّته واحدة ، وإلا تعدّدت نيّته بتعدّد اعتكافاته .
ولو نواه في شهر ، فظهر في غيره ، أو في يوم خميس ، فظهر غيره ، فلا بأس .
ولو أدخل في نيّته ما لا يصلح للاعتكاف من زمان أو مكان ، كأن ينوي عشرة أيّام وفيها عيد ، وينوي مكاناً ويدخل فيه غير المسجد فإن كان مُشتبهاً صحّ فيما يصحّ ، وإن كان عن عمد بطلَ ، ويحتمل التوزيع .
والشرط بالنسبة إلى غير البالغ تمرينيّ لأنّه لا حرج عليه معه بدونه ، ولا يصحّ له اشتراط الفسخ في اعتكافه لاعتكاف عبده أو ولده ، أو اعتكاف آخر .
ولو شكّ في أصل الاشتراط أو العارض المشروط بعد الدخول ، بنى على أصل العدم .
ولو شكّ في أصل النيّة ، بنى على الصحّة إن أجرى على نفسه حكم الحبس ، أو كان كثير الشكّ ، وإلا فلا .
وكذا لو شكّ في شيء وقد دخل في غيره ، أو شكّ بعد الفراغ . ولو فسد شرطه لم يفسد اعتكافه .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 95
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٩٥