الثالث والعشرون : أنّه يُعتبر القبض في تملَّكها كسائر الصدقات ،
ويقوى جواز احتسابها على المديون بجنسها .
الرابع والعشرون : أنّه لا يجوز العدول منها إلى غيرها من العبادات ،
ولا من بعضها إلى بعض .
الخامس والعشرون : إذا تعدّدت الكفّارات ، وامتنع الجمع بينها ،
بنى على الميزان ، وكذا مع التعارض بينها وبين غيرها .
السادس والعشرون : الجهل في الحكم بمنزلة العمد مع التقصير
للخطور بالبال وإهمال السؤال .
السابع والعشرون : أنّ في اشتراط البناء على التوبة فيما فيه عصيان
والقضاء فيما فيه قضاء في صحّتها وجهاً قويّاً .
الثامن والعشرون : أنّه لو نذر صيام رمضان في الاعتكاف فأفطر في يوم منه بعد الدخول في ثالث الاعتكاف
كفّر ثلاثاً ، وقبله كفّارتين .
التاسع والعشرون : أنّ مَن كان عليه شيء من الكفّارات ، فنسي تعيينه ، أتى بجميع المحتمل مع الحصر ،
وسقط الحكم مع عدمه .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 90
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٩٠