پرش به محتوای اصلی

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحه 221

پدیدآورندگان:

ص۲۲۱

كتاب العبادات الداخلة في العقود وما يتبعها من الملحقات وفيه أبواب : الباب الأوّل : في الوقف وفيه أبحاث : الأوّل : في حقيقته الوقفُ : هو الحبس ، ومأخذه من الوقوف بمعنى القيام بلا حركة في مقابلة المشي لأنّه يحبس المال عن تصرّف صاحبه ، أو صاحبه عن التصرّف فيه . ويُستعمل في الشرع على وجه الحقيقة بطريق الوضع الابتدائي والهجري ، أو على وجه المجاز المرسل ، لعلاقة الكلّ والجزء ، أو الإطلاق والتقييد ، على اختلاف الوجوه للحبس الخاصّ ، أو لما دلّ عليه من الألفاظ المعتبرة في صحّته أو مطلقاً ، أو للدليل والمدلول على وجه الاشتراك اللفظي أو المعنوي على بُعدٍ ، أو الحقيقة و ( 1 ) المجاز .

پاورقی
( 1 ) في النسخ : أو .