التخيير مقصورة على الصلاة ، وتفصيل الأحكام سبق في كتاب الصلاة .
سابعها : أن لا تكون مرضعة قليلة اللَّبن ، أو شيخاً ، أو شيخةً ،
أو ذا عطاش ، وهو داء لا يروي صاحبه ، فإنّه لا يجب عليهم الصوم ، وإن تمكَّنوا منه ، وسيجئ تفصيل الحال إن شاء اللَّه تعالى .
ثامنها : أن لا يكون باعثاً على ضعفٍ يمنع عن مقاومة عدوّ طالبٍ لقتله ،
أو هتك عِرضه ، أو قتل نفس أو هتك عِرض محترمين ، ونحو ذلك .
تاسعها : أن لا يكون مانعاً عن تحصيل قوت ضروري ،
وفي الحكم بالرجوع إلى السؤال في تلك الحال خصوصاً لأرباب العزّة والجلال نهاية الإشكال .
عاشرها : أن لا يخاف على نفسه من جوع أو عطش أو نحوهما
فإنّه يجب عليه الإفطار حينئذٍ . والأقوى أنّه لا يجوز له ابتداء ، وإن علم بالعروض . والظاهر أنّه لا يجوز الإفطار لو توقّف عليه قضاء دين أو أداء واجب ، كالجماع لمن مضى عليها أربعة أشهر إذا قلنا بفوريّته حينئذٍ ، أو كان لا يتمكَّن إلا في النهار .
وهل يجب عليه أن يقصد السفر ويخرج إلى محلّ الترخّص ليؤدّي الواجب ، أو لا ؟ الظاهر الثاني . ومتى اختلّ شرط من الشروط في جزء من النهار ارتفع الوجوب .
القسم الثاني : في شروط الصحّة
وهي أُمور :
أوّلها : ما مرّ من شرائط الوجوب عدا مسألة الشيخ والشيخة وما أُلحق بهما .
والمميّز من غير البالغ عبادته صحيحة على الأصحّ .
ثانيها : الإيمان ،
فلا يصحّ صومُ غير المؤمن ، مُسلماً كان أو لا . وسقوط القضاء عنه إذا استبصر لطفاً لا يستلزم الصحّة ، بناءً على أنّها موافقة الأمر . والقول بالصحّة بهذا المعنى ، والبقاء على حالها حتّى يموت على حاله ، كالقول بالكشف ، بعيد .
ثالثها : أن لا يكون في شهر رمضان من غيره ،
ولا في وقت معيّن لغيره ، فإن كان في وقت أحدهما بطل .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 22
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٢