لا يضر بحاله ، ولو أمكنه من دون عسر طهارة المختار بالدخول في الحمام أو استعمال الماء الحار لزمه ذلك .
ولو أمكنه علاج الكسر أو الجرح بسهولة لزمه ذلك ، وإلا فلا .
ومعرفة الضرر وعدمه في استعمال الماء موكولة إلى نظره إن كان من أهل النظر ، وإلا رجع إلى العارفين ، ويكفي مطلق الخوف ، ولا يلزم اعتبار المظنّة .
ولو كانت الجبيرة أو العصابة في موضع المسح مسح عليها . ولو كانت على الماسح أو الممسوح مسح بإحداهما على الأُخرى برطوبة الوضوء المتعلَّقة بظاهر الماسح ، أعني بطن الكفّ ، أو جبيرته على النحو المألوف .
ولو سقط الظاهر فظهر الباطن ، وكانت فيه رطوبة سارية إليه من الظاهر قوي الاكتفاء بها ، ومع تعذّر المسح بها يمسح بالماء الجديد .
ولو أمكنه التخلَّص عن غسل الرجلين في مقام التقيّة بوضع الجبيرة مثلًا والمسح ، فالظاهر عدم الجواز ، والغسل مقدّم عليه .
ولو كانت الجبيرة أو العصابة أو اللطوخ في أعلى عضوٍ يجب الابتداء بأعلاه ، وجب الابتداء بمسحها . ولو كانت على حدّ من الحدود ، وجب المسح على ما يتوقّف عليه فراغ الذمة منها .
ولو كان جرحان أو كسران بينهما سالم وجب وضع جبيرتين ليغسل ما بينهما ، إلا إذا خيف من غسل الوسط فتجب الواحدة .
ومنها : أنّه لا بدّ من إطلاق مائه وإباحته وإباحة إنائه بخلوّه عن الغصب ،
وعن كونه من أحد النقدين ، ومسقط مائه سواء في ذلك وجود مباح منها قريب إليه أولا .
والتوصّل بالحرام مفسد وإن خرج عن المالية فلا يجزئ إجراء الماء الخفيف المتخلَّف على الأعضاء الخارج عن التموّل .
كما أنّه لا فرق في اشتراط إباحة المكان بين فعل المسح فيه وغيره .
ولو خصّ بالغصب بعض الأفعال فالمقدّم يفسد المؤخّر دون العكس ، إذا لم يستلزم فوات شرطٍ . ولو أدخل الجميع مع قصد الغصب بالنيّة بطل الجميع حينئذٍ ، وكذا
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 351
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٥١