Skip to main content

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — Page 599

Contributors:

P.599
ولو عتق قبل القسمة شارك إن ساوى ، واختصّ إن كان أقرب . ولو عتق بعدها أو كان الوارث واحدا فلا شيء له . ولو قسّم بعض التركة ثمَّ عتق أو أسلم شارك في الجميع . ولو لم يكن وارث سوى العبد اشتري من التركة وأعتق وأخذ الباقي .
Commentary
الإسلام المجازي لا يعارض الإسلام الحقيقي وهو هنا موجود مع سبقه واستقرار الإرث . [ الطريقة ] الثالثة : التنزيل على أنّ المال لم يقسّم حتّى بلغوا وأسلموا سواء سبق منهم الإسلام في حال الطفوليّة أم لا . وقوله عليه السلام في الرواية : « يعطى ابن أخيه وابن أخته » ليس صريحا دالَّا على حصول القسمة ، لأنّه إخبار عن قدر المستحقّ . والنفقة من المال لا تستلزم قسمته . [ الطريقة ] الرابعة : التنزيل على الاستحباب . والثلاث الأول مستفادة من تحقيقات الإمام المحقّق نجم الدين في النكت ( 1 )( 1 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 236 - 237 .. والأخيرة تنزيل شيخنا الإمام المصنّف في المختلف ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 75 ، المسألة 23 ..