Skip to main content

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — Page 558

Contributors:

P.558
ويحبى الولد للصلب المؤمن الذكر الأكبر غير السفيه بثياب بدن أبيه وخاتمه وسيفه ومصحفه إن خلَّف الميّت غيرها ، وعليه ما فات الأب من صلاة وصيام . ولو كان الأكبر أنثى خصّ أكبر الذكور .

الفصل الثاني في ميراث الإخوة والأجداد

للأخ المنفرد من الأبوين المال ، وللأخوين فصاعدا كذلك بالسويّة ،