Skip to main content

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — Page 76

Contributors:

P.76
قبل التفرّق ، وبعده يبطل ، ولو وجد منه معيبا فله الردّ أو الإمساك بغير أرش ، والبدل وإن تفرّقا . ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغشّ إذا كانت معلومة الصرف بين الناس ، ولا يجوز إذا كانت مجهولة الصرف إلَّا بعد الإعلام . ويجوز أن يقرضه شيئا ويشترط أن ينقده بأرض أخرى .
Commentary
وهي قوله : « ولو وجد منه معيبا » يعني في صورة عدم التعيين ، لو وجده أي وجد العوض الصائر إليه معيبا من الجنس فله الردّ والإمساك بلا أرش ، لكن هنا له البدل وهناك يبطل مع الردّ .