پرش به محتوای اصلی

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحه 388

پدیدآورندگان:

ص۳۸۸
ولا ضمان . وما لا يبقى يقوّمه ويضمن ، أو يدفعه إلى الحاكم ولا ضمان . ويكره أخذ اللقطة والضوالّ مطلقا خصوصا الفاسق والمعسر ، وما تقلّ قيمته ويكثر نفعه . ويستحبّ الإشهاد عليها . والمدفون في أرض لا مالك لها أو المفاوز والخربة فهو لواجده ، ولو وجد في داره أو صندوقه المختصّين بالتصرّف فهو له ، والمشترك لقطة . ولا يملك إلَّا بعد التعريف حولا ونيّة التملَّك وإن بقيت أحوالا ، ولا يضمن إلَّا بنيّة التملَّك أو التعدّي ، ولو دفع إلى الحاكم فباع دفع الثمن إلى الملتقط إن طلبه . وهي أمانة في الحول والزيادة فيه للمالك لا يضمن إلَّا بالتفريط ، وبعده كذلك إن لم ينو التملَّك ، فإن نواه ضمن . والزيادة المنفصلة له ، ولا يجب دفع العين مع المتّصلة بل المثل أو القيمة وقت الانتقال .