Skip to main content

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — Page 359

Contributors:

P.359
المقصد السادس في المضاربة وهي جائزة من الطرفين ، لكلّ منهما فسخه وإن كان بالمال عروض ، ولا يلزم الأجل ، وتثمر المنع . ولا يتعدّى العامل المأذون ، فيضمن لو خالف ، أو أخذ ما يعجز عنه ، أو مزج المال بغيره بغير إذن ، ولا يؤثّر في الاستحقاق . وإذا أطلق تولَّى ما يتولَّاه المالك ، من عرض القماش ونشره وطيه