المقصد السادس
في المضاربة
وهي جائزة من الطرفين ، لكلّ منهما فسخه وإن كان بالمال عروض ، ولا يلزم الأجل ، وتثمر المنع .
ولا يتعدّى العامل المأذون ، فيضمن لو خالف ، أو أخذ ما يعجز عنه ، أو مزج المال بغيره بغير إذن ، ولا يؤثّر في الاستحقاق .
وإذا أطلق تولَّى ما يتولَّاه المالك ، من عرض القماش ونشره وطيه
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — Page 359
Contributors: الشهيد الأول
P.359