Skip to main content

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — Page 324

Contributors:

P.324
والمستأجر أمين لا يضمن إلَّا بالتفريط ، أو التعدّي ، أو تسليم العين بغير إذن ، لا بالتضمين . ويصحّ خيار الشرط فيها ، ولو وجد بالعين عيبا فسخ أو رضي بالأجرة بكمالها وإن فاتت به بعض المنفعة . ويجب على المستأجر سقي الدابّة وعلفها ، فلو أهمل ضمن ، والقول قوله في القيمة مع التفريط . ويضمن الصانع كالقصّار بحرق الثوب أو بخرقة ، والطبيب والختّان والحجّام وغيرهم وإن كان حاذقا واحتاط واجتهد . ولو تلف في يده من غير سببه فلا ضمان . ولا يضمن الملَّاح والمكاري إلَّا بالتفريط .