Skip to main content

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — Page 258

Contributors:

P.258
ولو شهد الشاهد بأنّه أقرّ له بدار كانت ملكه إلى حين الإقرار بطلت الشهادة . ولو قال : هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار أخذ بأوّل كلامه . ويشترط كون المقرّ به تحت يده ، فلو أقرّ بحرّيّة عبد غيره لم يقبل ، فلو اشتراه كان فداء من جهته وبيعا من جهة البائع ، ولا يثبت فيه خيار الشرط والمجلس ، ثمَّ يحكم بالعتق على المشتري ، فإن مات العبد ولا وارث له وله كسب أخذ المشتري الثمن .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — Page 258 | الشهيد الأول / غلامحسين قيصريه‌ها / غلام رضا النقي / عباس المحمدي