بشرط الإعادة .
وللجار عطف أغصان شجرة جاره الداخلة إليه ، فإن تعذّر قطعت .
ويجوز إخراج الرواشن والأجنحة والميازيب إلى النافذة مع انتفاء الضرر وإن عارض مسلم ، وفتح الأبواب فيها
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — Page 239
Contributors: الشهيد الأول
P.239
Contributors: الشهيد الأول