Skip to main content

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — Page 220

Contributors:

P.220
يشترط في الضامن جواز التصرف ، والملاءة أو علم المضمون له بالإعسار . فلا يصحّ ضمان الصبيّ ، ولا المجنون ، ولا المملوك بدون إذن المولى ، ومعه يثبت في ذمّته لا في كسبه ، إلَّا أن يشترط ، كما لو شرط الضمان من مال بعينه . ولا يشترط علمه بالمضمون له ، ويشترط رضاه لا رضى المضمون عنه