Skip to main content

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — Page 184

Contributors:

P.184
ورهن المدبّر إبطال لتدبيره . ويمضى رهن ملكه لو ضمّه إلى ملك غيره ، ويقف الآخر على الإجازة . ويصحّ رهن المسلم والمصحف عند الذمّي إذا وضعا على يد مسلم ، والمرتدّ وإن كان عن فطرة ، والجاني عمدا وخطأ . وإنّما يصحّ على دين ثابت في الذمّة ، لا على ما لم يثبت وإن وجد سببه ، كالدية قبل استقرار الجناية . ويصحّ على مال الكتابة ، فإن فسخ المشروطة للعجز بطل . ولا ينعقد على ما لا يمكن استيفاؤه منه ، كالإجارة المتعلَّقة بعين المؤجر كخدمته