Skip to main content

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — Page 175

Contributors:

P.175
ولا يجب دفع العين وإن كانت موجودة ، ويملكه المقترض بالقبض . ولا يلزم تأجيل الحالّ إلَّا أن يشرط في لازم . وتجب نيّة القضاء مع غيبة المالك ، والوصيّة به مع أمارة الموت ، وعزله . ولو مات المالك سلَّمه إلى ورثته أو من يتّفقون عليه ، ولو جهله تصدّق به عنه مع اليأس . ويجوز أخذ ثمن ما باعه الذمّي من خمر وشبهه . ولا تصحّ قسمة ما في الذمم