Skip to main content

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — Page 162

Contributors:

P.162
ولو تقايل المتبايعان لم تبطل الشفعة ، وكذا لو باع المشتري ، فإن شاء أخذ من الثاني ، والشفيع يأخذ من المشتري والدرك عليه ، ولا يجب على المشتري القبض من البائع . ولو تعيّب بغير فعل المشتري أو بفعله قبل الطلب أخذ الشفيع بالجميع أو ترك ، والأنقاض له ، ولو تعيّب بفعله بعد الطلب ضمن المشتري . ولو غرس فأخذ الشفيع فقلع المشتري لم يجب عليه الإصلاح ،
Commentary
يوم الأخذ ، أو الأرفع فلا وجه لهما .