Skip to main content

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — Page 149

Contributors:

P.149

المطلب السادس في الشفعة

وفيه فصلان : [ الفصل ] الأوّل في الشرائط إذا باع أحد الشريكين حصّته ، كان للآخر أخذه بما وقع عليه العقد بشروط ثمانية : الأوّل : أن لا يزيد الشركاء على اثنين ، ولو باع بعض حصّته فللآخر الشفعة بكمالها ، ولو مات الشفيع قبل الأخذ فللورثة المطالبة ، ولو عفا أحدهم فللباقي أخذ الجميع أو الترك .