تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
والمختار الاحتياج إلى التلبية عقيب صلاة الطواف ، وبدونها يحلّ ، وهو فتوى النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 208 .وموضع آخر من المبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 311 .لنا صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّي أريد الجوار ، فقال : « إذا رأيت هلال ذي الحجّة فأخرج إلى الجعرانة ( 3 )( 3 ) « قد تكرّر ذكرها في الحديث ، وهو موضع قريب من مكّة ، وهي في الحلّ ، وميقات للإحرام ، وهي بتسكين العين والتخفيف ، وقد تكسر العين وتشدّد الراء » ( « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 1 ، ص 276 ، « جعفر » ) .فأحرم منها بالحجّ » فقلت : فأقيم إلى التروية لا أطوف ؟ قال : « تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إنّ عشرا لكثير ، إنّ البيت ليس بمهجور ، ولكن إذا دخلت فطف واسع » فقلت : أليس كلّ من طاف وسعى فقد أحلّ ؟ فقال : « أما تعقد بالتلبية » ثمَّ قال : « كلَّما طفت طوافا وصلَّيت ركعتين فاعقد بالتلبية » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 4 ، ص 300 ، باب حجّ المجاورين وقطَّان مكّة ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 45 - 46 ، ح 137 ، باب ضروب الحجّ ، ح 66 .أقرّه عليه السلام على قوله : « أليس كلّ من طاف وسعى فقد أحلّ ؟ » وأمره بالعقد بالتلبية ، ومن دون العقد يتحقّق الحلّ . ورواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال : سمعته يقول : « من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحلّ ، أحبّ أو كره » ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 44 ، ح 132 ، باب ضروب الحجّ ، ح 61 . ولاحظ « المعتبر » ج 2 ، ص 795 - 796 .وفي الصحاح ( 6 )( 6 ) هكذا في جميع النسخ ، وفي « المعتبر » ج 2 ، ص 796 : « رواه الجمهور في الصحيح عن ابن عبّاس » وهو أولى .عن ابن عبّاس : أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « إذا أهلّ الرجل بالحجّ ثمَّ قدم مكَّة وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حلّ ، وهي عمرة » ( 7 )( 7 ) « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 156 ، ح 1791 ، باب في إفراد الحجّ .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 368 | الشهيد الأول / رضا المختاري