Skip to main content

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — Page 48

Contributors:

P.48
الثاني وابتداؤه من الأوّل . ولو رأت يوم العاشر فهو النفاس ، ولو رأته والأوّل فالعشرة نفاس .

المقصد الرابع في غسل الأموات

وهو فرض على الكفاية - وكذا باقي أحكامه - لكلّ ميّت مسلم ، عدا الخوارج والغلاة ، ويغسّل المخالف غسله . ويجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة على ظهره ، بحيث لو جلس كان مستقبلا . ويستحبّ التلقين بالشهادتين والإقرار بالأئمّة عليهم السلام وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلَّاه ، والتغميض ، وإطباق فيه ، ومدّ يديه ، وتغطيته بثوب ، والتعجيل إلَّا المشتبه . ويكره طرح الحديد على بطنه ، وحضور الجنب والحائض عنده . وأولى الناس بغسله أولاهم بميراثه ، والزوج أولى في كلّ أحكام