وهو قبض خصره بيده ، وأن يجعل يديه مبسوطتين مضمومتي الأصابع ، جمع ) من غير استثناء الإبهامين ( على فخذيه محاذيا عيني ركبتيه ) روي ذلك في خبر حمّاد ( 1 ) وغيره ( 2 ) ( ووضع المرأة كلّ يد على الثدي المحاذي لها لينضمّا إلى صدرها ) رواه زرارة ( 3 ) في حديث وصف صلاة المرأة . ( والقنوت ) وهو مستحبّ عند الأكثر ( 4 ) ، ومحلَّه ( في قيام ) الركعة ( الثانية بعد القراءة قبل الركوع ) على المشهور ( 5 ) . وخيّر في المعتبر ( 6 ) بين فعله قبله أو بعده ، لرواية معمّر بن يحيى ، عن الباقر عليه السلام : « القنوت قبل الركوع وإن شئت بعد الركوع » ( 7 ) . وحملت على القضاء أو التقيّة . ويشكل بأنّ التخيير ينافيهما . وهو مستحبّ ( في الفرائض والنوافل ) روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : « القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع أو الفريضة » ( 8 ) . ومثله روى زرارة عنه ( 9 ) عليه السلام . ( و ) يتعدّد ( في الجمعة في القيامين إلَّا أنّه في الثاني بعد الركوع ) أمّا في الأوّل فقبله كغيره ، لرواية أبي بصير ( 10 ) ، عن الصادق عليه السلام ، وقيل : كلاهما فيها قبل الركوع ( 11 ) .
الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية — صفحة 173
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٧٣
هامش
( 1 ) « الكافي » 3 : 311 باب افتتاح الصلاة . ح 8 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 81 / 301 .
( 2 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 83 / 308 .
( 3 ) « الكافي » 3 : 335 باب القيام والقعود ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 94 / 350 .
( 4 ) « الانتصار » 152 ، المسألة : 49 ، « الخلاف » 1 : 379 ، المسألة : 137 ، « نهاية الإحكام » 1 : 508 .
( 5 ) « المبسوط » 1 : 113 ، وفي « نهاية الإحكام » 1 : 508 ، ادّعى عليه الإجماع .
( 6 ) « المعتبر » 2 : 245 .
( 7 ) « تهذيب الأحكام » 2 : 92 / 343 ، « الاستبصار » 1 : 341 / 1283 .
( 8 ) « الفقيه » 1 : 207 / 934 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 90 / 336 .
( 9 ) « الفقيه » 1 : 207 / 935 ، « تهذيب الأحكام » 2 : 90 ذيل ح 336 .
( 10 ) « تهذيب الأحكام » 3 : 17 / 62 ، « الاستبصار » 1 : 418 / 1606 .
( 11 ) وهو المستفاد من قول ابن أبي عقيل المنقول في « مختلف الشيعة » 2 : 238 ، المسألة : 135 .