پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 18656

پدیدآورندگان:

ص۱۸۶۵۶
- بحار الأنوار جلد : 100 من صفحة 366 سطر 6 إلى صفحة 366 سطر 9 26 ين : محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء اجل سنة حتى يعالج نفسه . قال : : وسألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع البتة تفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت ( 3 ) .
فقه الطب — صفحه 18656 | مركز المعجم الفقهي