پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 18633

پدیدآورندگان:

ص۱۸۶۳۳
- الأم الشافعي جلد : 5 من صفحة 90 سطر 29 إلى صفحة 90 سطر 30 فإن كانت رتقاء فكان يقدر عن جماعها بحال فلا خيار له أو عالجت نفسها حتى تصير إلى أن يوصل إليها فلا خيار للزوج وإن لم تعالج نفسها فله الخيار إذا لم يصل إلى الجماع بحال .