Skip to main content

فقه الطب — Page 18631

Contributors:

P.18631
- فقه السيد الخوئي جلد : 3 من صفحة 139 سطر 4 إلى صفحة 139 سطر 8 ( 1 ) وذلك لان ما يستعمله الأطباء في معالجاتهم إنما هو الماء الذي يلقى على الشعير ثم يطبخ معه ويؤخذ عنه ثانيا فيشرب ولا دليل على حرمته ونجاسته إذ الفقاع وإن اطلق عليه ماء الشعير إلا أنه ليس كل ما صدن عليه ماء الشعير محكوما بنجاسته وحرمته وانما المحرم والنجس منه هو الذي يطبخونه على كيفية مخصوصة يعرفها أهله