پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 18609

پدیدآورندگان:

ص۱۸۶۰۹
- شرائع الإسلام جلد : 4 من صفحة 274 سطر 9 إلى صفحة 274 سطر 11 . ولو ضرب ولى الدم الجاني قصاصا ، وتركه ظنا أنه قتل ، وكان به رمق فعالج نفسه وبرئ ، لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه بالجراحة أولا .