پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 18595

پدیدآورندگان:

ص۱۸۵۹۵
- فقه الرضا من صفحة 173 سطر 10 إلى صفحة 173 سطر 13 ( 5 ) . فإن تزوجها عنين وهي لا تعلم تصبر حتى يعالج نفسه سنة ، فإن صلح فهي امرأته على النكاح الأول ، وإن لم يصلح فرق بينهما ولها نصف الصداق ولا عدة عليها منه ، فإن رضيت بذلك لا يفرق بينهما ، وليس لها خيار بعد ذلك
فقه الطب — صفحه 18595 | مركز المعجم الفقهي