- فقه الرضا من صفحة 173 سطر 10 إلى صفحة 173 سطر 13 ( 5 ) . فإن تزوجها عنين وهي لا تعلم تصبر حتى يعالج نفسه سنة ، فإن صلح فهي امرأته على النكاح الأول ، وإن لم يصلح فرق بينهما ولها نصف الصداق ولا عدة عليها منه ، فإن رضيت بذلك لا يفرق بينهما ، وليس لها خيار بعد ذلك
فقه الطب — صفحة 18595
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٨٥٩٥