پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 18571

پدیدآورندگان:

ص۱۸۵۷۱
- تحرير الأحكام جلد : 1 من صفحة 244 سطر 34 إلى صفحة 245 سطر 1 ولو استأجر دابة بعلفها أو بأجر مسمى وعلفها فإن عينه جاز وإلا فلا ولو شرط طعاما معينا واستغنى عنه بطعام نفسه أو غيره أو عجز عن الأكل لمرض أو غيره لم يسقط نفقته وطالب بها لو احتاج إلى دواء لمرضه لم يلزم المستأجر