- تحرير الأحكام جلد : 1 من صفحة 244 سطر 34 إلى صفحة 245 سطر 1 ولو استأجر دابة بعلفها أو بأجر مسمى وعلفها فإن عينه جاز وإلا فلا ولو شرط طعاما معينا واستغنى عنه بطعام نفسه أو غيره أو عجز عن الأكل لمرض أو غيره لم يسقط نفقته وطالب بها لو احتاج إلى دواء لمرضه لم يلزم المستأجر
فقه الطب — صفحة 18571
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٨٥٧١