تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 18407

مساهمون:

ص١٨٤٠٧
- جواهر الكلام جلد : 17 من صفحة 181 سطر 13 إلى صفحة 182 سطر 15 ( و ) منها ( شهادة الجنائز ) للحمل والصلاة عليها ودفنها ، وفي محكي المنتهى قال علماؤنا : يجوز أن يخرج لتشييع الجنازة وعيادة المريض ، وقد سمعت ما في صحيح الحلبي وصحيح ابن سنان من غير فرق بين تعين ذلك عليه وعدمه ، لإطلاق النص ، لكن في التذكرة اعتبار الأول ، وفيه ما لا يخفى . ( و ) منها ( عود المريض ) بلا خلاف أجده ، بل في التذكرة أنه قول علمائنا أجمع ، وهو الحجة ، مضافا إلى صحيح الحلبي وإمكان اندراجه في الحاجة ، وإلى ما دل على استحبابه في نفسه . ( و ) منها . . . مضافا إلى كون التعارض بين ما دل على عدم خروج المعتكف وبين ما دل على وجوب إقامتها تعارض العموم من وجه ، والترجيح للثاني من وجوه ، بل لعله كذلك مع عدم التعين ، خلافا للفاضل في بعض كتبه ، خصوصا مع ملاحظة ما ورد في الجنازة وعود المريض من الرخصة ، ولعل هذا هو الوجه في كثير مما ذكره الأصحاب في المقام وعدم النص بالخصوص عليه ، وكأنهم فهموا المثال مما ذكر فيها ، فلذا لم يقتصروا عليه ، وأكثرهم توسعة شيخنا في بغيته ، قال : ( ويجوز الخروج للضرورية الشرعية والعقلية والعادية وللأكل والشرب والغسل والإقامة للشهادة والتحمل ولمقدماتها مع التوقف عليها ، ورد الضال وإعانة المظلوم وإنقاذ المحترم وعيادة المريض . . .