پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 18344

پدیدآورندگان:

ص۱۸۳۴۴
- الدروس من صفحة 80 سطر 10 إلى صفحة 80 سطر 12 والأقرب أن الأجير والضيف يستأذنان في الإعتكاف ولو زال المانع في الأثناء كعتق العبد وطلاق الزوجة لم يجب الإتمام إذا كان الشروع بدون الإذن وقال الشيخ يجب لو أعتق لزوم المسجد فلو خرج بطل إلا لضرورة أو تشييع جنازة أو عيادة مريض