تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 16795

مساهمون:

ص١٦٧٩٥
- الكافي جلد : 6 من صفحة 23 سطر 9 إلى صفحة سطر ( باب ) ( ما يفعل بالمولود من التحنيك وغيره إذا ولد ) 1 محمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ولد لكم المولود اي شيء تصنعون به ؟ قلت : لا أدري ما نصنع به قال : خذ عدسة جاوشير فدفه بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة واحدة وأذن في أذنه اليمنى وأقم في اليسرى تفعل به ذلك قبل أن تقطع سرته فإنه لا يفزع أبدا ولا تصيبه أم الصبيان . 2 الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مروا القابلة أو بعض من يليه أن تقيم الصلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا .