- الشرح الكبير جلد : 9 من صفحة 441 سطر 6 إلى صفحة 441 سطر 13 ( مسئلة ) ( وإذا وضح انسانا فذهب ضوء عينه أو سمعة أو شمة فإنه يوضحه فإنه جرح يمكن الاقتصاص منه من غير حيف ) لأنه له حدا ينتهي اليه ثم إن ذهب ذلك وإلا فيه ما يذهبه من غير أن يجني على حدقته أو أذنه أو ألفه لأنه يستوفي حقه من غير زيادة فيعالج بما يذهب بصره من غير أن يقلع عينه كما روى يحيي بن جعدة أن أعرابيا قدم بجلوبة له إلى المدينة فساومه فيها مولى لعثمان رضي الله عنه فنازعه فلطمه ففقأ عينه فقال له عثمان : هل لك أن أضعف لك الدية وثعفو عنه ؟ فأبى فرفعهما إلى علي رضي الله عنه فدعا علي بمرآة فأحماها ثم وضع القطن على عينه الأخرى ثم أخذ المرآة بكلبتين فأدناها حتى سال إنسان عينه ، وإن وضع فيها كافورا يذهب بضوئها من غير
أ
فقه الطب — صفحة 16704
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٦٧٠٤