پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 16656

پدیدآورندگان:

ص۱۶۶۵۶
- كشف اللثام جلد : 2 من صفحة 469 سطر 7 إلى صفحة 469 سطر 9 والحبلي يؤخر استيفاء القصاص منها في النفس اتفاقا إلى أن تضع ولو تجدد حملها بعد الجناية ولو كان الحمل من زنا فإن الاقتصاص من الحامل اسران في القتل ولا يجوز قتلها بعد الوضع إلا أن يشرب الولد اللبا لأن لولد يقال إنه لا يعيش بدونه ولكنه محمول على الغالب المشاهدة خلافه والغلبة يكفي هنا