Skip to main content

فقه الطب — Page 16278

Contributors:

P.16278
- شرائع الإسلام جلد : 4 من صفحة 225 سطر 2 إلى صفحة 225 سطر 4 وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، أن عليا ( ع ) ، قال : لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله . وإذا قطع السارق ، يستحب حسمه بالزيت المغلي نظرا له