- شرائع الإسلام جلد : 4 من صفحة 225 سطر 2 إلى صفحة 225 سطر 4 وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، أن عليا ( ع ) ، قال : لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله . وإذا قطع السارق ، يستحب حسمه بالزيت المغلي نظرا له
فقه الطب — Page 16278
Contributors: مركز المعجم الفقهي
P.16278