پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 15317

پدیدآورندگان:

ص۱۵۳۱۷
- الإستبصار جلد : 1 من صفحة 209 سطر 19 إلى صفحة 210 سطر 2 738 5 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بدخنة كفن الميت وينبغي للمرأ المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر .
فقه الطب — صفحه 15317 | مركز المعجم الفقهي