پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 15026

پدیدآورندگان:

ص۱۵۰۲۶
- كشف اللثام جلد : 2 من صفحة 373 سطر 34 إلى صفحة 373 سطر 35 والضرورة كالبرد والقمل والحلمة فقد روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبسه لحلمة بهما أو للقمل