پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 15022

پدیدآورندگان:

ص۱۵۰۲۲
- نهاية الاحكام جلد : 1 من صفحة 376 سطر 8 إلى صفحة 376 سطر 10 وكذا يجوز لبسه للقمل والمريض المنتفع به وصاحب الحكة للحاجة ، لأن الزبير وعبد الرحمن بن عوف شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأباح لهما لبسه .