پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 15979

پدیدآورندگان:

ص۱۵۹۷۹
- السرائر جلد : 3 من صفحة 504 سطر 16 إلى صفحة 504 سطر 19 إذا قطعت يد سارق حسمت ، والحسم أن يغلى الزيت حتى إذا قطعت اليد ، جعل موضع القطع في الزيت المغلى ، حتى تنسد أفواه العروق وينحسم خروج الدم ، فالزيت وأجرة القاطع من بيت المال ، فإن لم يفعل الامام ذلك ، لم يكن عليه شيء لأن الذي عليه ، إقامة الحد ، لا مداواة المحدود