پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 15974

پدیدآورندگان:

ص۱۵۹۷۴
- الخلاف جلد : 3 من صفحة 203 سطر 11 إلى صفحة 203 سطر 15 مسئلة 37 إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع ولم يبق إلا واحدة قطعت بلا خلاف ، وإن لم يكن فيها أصبع قطع الكف ، وإن كانت شلاء روى أصحابنا أنها تقطع ولم يفصلوا وللشافعي فيها قولان : الأظهر مثل ما قلناه وفي أصحابه من قال : لا تقطع لأنه لا منفعة فيها ولا جمال ، وإن كانت شلاء رجع إلى أهل المعرفة بالطب فإن قالوا : إذا قطعت اندملت قطعت ، وإن قالوا تبقى أفواه العروق مفتحة لم تقطع