- المغني جلد : 3 من صفحة 303 سطر 10 إلى صفحة 303 سطر 14 وإن ستر رأسه بيديه فلا شيء عليه لما ذكرنا ، ولأن الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر ، ولذلك لو وضع يديه على فرجه لم تجزئه في الستر ، ولأن المحرم مأمور بمسح رأسه وذلك يكون بوضع يديه أو إحداهما عليه ، وإن طلا رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يقع فيه الدبيب جاز وهو التلبيد الذي جاء في حديث ابن عمر رأيت رسول الله ( ص ) يهل ملبدا .
فقه الطب — صفحة 14248
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٢٤٨