تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 14642

مساهمون:

ص١٤٦٤٢
- وسائل الشيعة جلد : 16 من صفحة 537 سطر 3 إلى صفحة 537 سطر 16 باب 108 استحباب غسل خارج الفم بعد الأكل بالإشنان وعدم جواز أكله 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال : أكل الإشنان يبخر الفم . ورواه البرقي في المحاسن عن الحسين بن سعيد مثله . 2 - وعن بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي ، عن سعد بن سعد قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنا نأكل الإشنان فقال كان أبو الحسن عليه السلام إذا توضأ ضم شفتيه وفيه خصال تكره : يورث السل ويذهب بماء الظهر ويوهن الركبتين - الحديث . 3 - محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار وفي العلل ، عن أبيه ، عن علي بن موسى الكميذاني ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد العزيز المهتدي ، عن الرضا عليه السلام قال : إنما يغسل بالإشنان خارج الفم فأما داخل الفم فلا يقبل الغمر . 4 - وفي الخصال ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أكل الأشنان يوهن الركبتين ويفسد ماء الظهر .