- المغني جلد : 3 من صفحة 278 سطر 13 إلى صفحة 279 سطر 5 ( مسئلة ) ( قال وله أن يحتجم ولا يقطع شعرا ) أما الحجامة إذا لم يقطع شعرا فمباحة من غير فدية في قول الجمهور لأنه تداو بإخراج دم فأشبه الفصد وبط الجرح وقال مالك لا يحتجم إلا من ضرورة وكان الحسن يرى في الحجامة دما ولنا أن ابن عباس روى أن النبي ص احتجم وهو محرم متفق عليه ولم يذكر فدية . . . . فإن احتاج في الحجامة إلى قطع شعر فله قطعه لما روى عبد الله بن بحينة أن رسول الله ص احتجم بلحي جمل في طريق مكة وهو محرم وسط رأسه متفق عليه ، ومن ضرورة ذلك قطع الشعر ، ولأنه يباح حلق الشعر لإزالة أذى القمل فكذلك ههنا وعليه الفدية ، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر
فقه الطب — صفحة 14500
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٥٠٠