تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 14469

مساهمون:

ص١٤٤٦٩
- رياض المسائل جلد : 1 من صفحة 378 سطر 8 إلى صفحة 378 سطر 11 والرواية ناصة بأن لا شيء على الجاهل والناسي كما في ( س ) وفيه عن الفاضل أنه أوجب الكفارة على الناسي في الحلق والقلم لأن الإطلاق يتساوى فيه العمد والخطأ كالمال قال وهو بعيد لصحيحة زرارة ثم ساق الرواية وقال بعدها ونقل الشيخ الإجماع على عدم وجوب الفدية على الناسي والقياس عندنا باطل خصوصا مع معارضته النص انتهى وهو جيد ولا بأس به مع الضرورة كما لو اذاه القمل أو القروح أو نبت الشعر في عينه أو نزل شعر حاجبه فغطى عينه أو احتاج إلى الحجامة المفتقرة إلى الإزالة بإجماع العلماء كما في ( ك ) وغيره إجماعا للآية