تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 14461

مساهمون:

ص١٤٤٦١
- مشارق الشموس من صفحة 439 سطر 15 إلى صفحة 439 سطر 29 ويكره أيضا إخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة أو غيرهما أما جواز إخراج الدم مطلقا فللأصل واتفاق علمائنا وأكثر العامة عليه على ما ذكره في المنتهى وللأخبار وأما كراهة إخراج الدم المضعف فلأنه لا يؤمن معه الضرر أو الإفطار فيكون مكروها للروايات الدالة على كراهة الحجامة إذا كانت مضعفة مع . . . وأما ما رواه عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في رمضان فإني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن يخاف على نفسه وإنا إذ أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا فلا ينافي الأخبار المتقدمة كما أفاده في التهذيب لأنه عليه السلام إنما كره الحجامة في رمضان وعلقها بحال الضرورة والخوف على النفس لظن إحداث الضعف والتعزير بالنفس فيؤل مفاده إلى مفاد الأخبار السالفة . . .