- مجمع الفائدة والبرهان جلد : 6 من صفحة 311 سطر 12 إلى صفحة 312 سطر 4 ورواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا أحبه . تدل عليه لأن الظاهر من ( لا أحبه ) هو الكراهة ومعلوم أن المراد مع عدم الحاجة ، والأصل مؤيد ، ولكن هذه غير صريحة ، ولا صحيحة ، والأصل متروك بما مر ، فالأول أوفق بقوانين الاستدلال ، على أن صحيحة حريز ليست فيها إلا ( وقص الأظفار وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه عدا شجر الفواكه والإذخر والنخل ) الحجامة ، فتخصيص التحريم بالحجامة كما فعله في المنتهى والدروس بعيد ، فتأمل .
فقه الطب — صفحة 14456
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٤٤٥٦