- الحدائق الناضرة جلد : 15 من صفحة 424 سطر 8 إلى صفحة 424 سطر 11 ما رواه عمران الحلبي في الصحيح قال : ( ( سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال : إن كان الغالب على الدواء فلا ، وإن كانت الأدوية الغالبة عليه فلا بأس ) ) .
فقه الطب — صفحة 12718
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٢٧١٨